السيد السيستاني
73
منهاج الصالحين
الفصل الخامس في النكاح المنقطع ويقال له ( المتعة ) و ( النكاح المؤجل ) أيضا . مسألة 229 : النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقفه على عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين ، فلا يكفي في وقوعه مجرد الرضا القلبي من الطرفين ، كما لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة من غير الأخرس ، والأحوط لزوما أن يكون باللغة العربية لمن يتمكن منها ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حق غير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل . مسألة 230 : ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة : ( متعت ) و ( زوجت ) و ( أنكحت ) فأيها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة ويتحقق القبول بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الايجاب كقوله : ( قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح ) ، ولو قال : ( قبلت ) أو ( رضيت ) واقتصر كفى . ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل : ( أتزوجك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) فتقول المرأة : ( نعم ) ، أو يقول الرجل : ( قبلت التزوج بك في المدة المعلومة على الصداق المعلوم ) فتقول المرأة : ( زوجتك نفسي ) صح مسألة 231 : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدة